پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص278

الايمن، ثم ينتقل فيضع القائمة التي تلي يده اليسرى على كتفه الايمن، وهكذا ” انتهى.

ولقد أحسن فيما ذكره لكن كان عليه أن يقول كتفه الايمن بدل الايسر وبالعكس، وإلا فلا يكاد يتم إلا مع جعل الجنازة بين عمودين ودخول الحامل بينهما، أو يمشي بالميت على رجليه، ونحو ذلك.

وليعلم أنه ليس المقصود مما ذكرناه تنزيل سائر كلمات الاصحاب على ما اخترناه بل المراد إمكان تنزيل كثير من كلماتهم، وإلا فكلام بعض المتأخرين لا يمكن تنزيله على ما ذكرنا ككلام الشهيد في روضته، حيث قال: ” وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الايمن، وهو الذي يلي يسار الميت فيحمله بكتفه الايمن، ثم ينتقل إلىمؤخره الايمن فيحمله بالايمن كذلك، ثم ينتفل إلى مؤخره الايسر فيحمله بالكتف الايسر، ثم ينتقل إلى مقدمه الايسر فيحمله بالكتف الايسر كذلك ” انتهى.

وقد عرفت صعوبة ما ذكره في كثير من الجنائز بل تعذره في بعضها، نعم يمكن أن يقال بالتخيير بين الابتداء بيمين الميت أو يمين السرير، لكن لا على الحمل بالكتف الايمن على الثاني مراعاة لصحيحة ابن أبي يعفور السابقة، سيما مع اعتضادها بظاهر بعض الاخبار السابقة ان حمل فيها اليمنى من السرير على المعنى المتعارف، وهو الذي يلي يسار الميت، وكذا ظاهر عبارات كثير من الاصحاب، وبالشهرة المحكية على ذلك في المدارك، فتقاوم حينئذ الرواية الاخرى المعتضدة بما عرفته، فينبغي التخيير حينئذ، والاحتياط غير خفي، فتأمل جيدا، والله أعلم بحقائق أحكامه.

(و) ( منها ) ( أن يعلم ) بالبناء للمجهول (المؤمنون بموت المؤمن) بلا خلاف أجده في استحباب ذلك، سوى ما عن الجعفي من أنه يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به، ولعله غير ما نحن فيه، وإلا كان محجوجا بالاجماع عن الخلاف عليه، مضافا إلى النصوص كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (