جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص275
الاخبار بالموافقة فيه بين يمين الميت والحامل، فينطبق حينئذ على مادل على استحباب البدأة باليمين، وظني أن ما نقوله عن الشيخ في المبسوط والنهاية وكذا باقي الاصحاب راجع إلى ما قاله في الخلاف، على أن يكون المراد بمقدم السرير الايمن هو الذي يلي يمينالميت كما فسره به في كشف اللثام، إذ كما يمكن أن يقال: إن يمين السرير هو الذي يلي يسار الميت بأن يعتبر السرير رجلا ما شيا خلف السرير، أو دابة مقدمها ما يلي رأس الميت، فيكون الميت حينئذ كالمستلقي على ظهرها، يمكن أن يقال: إن يمين السرير ويساره بحسب ما جاور من جانبي الميت، سيما فيما كان مستعملا في ذلك الزمان من العمودين، بل يمكن أن يعتبر شخصا مستلقى على قفاه كالميت، وبذلك تنطبق عبارات الاصحاب، فقد يطلق يسار الجنازة ويراد به ما يلي يمين الميت كما في عبارة الخلاف بالاعتبار الاول، وقد يطلق على هذا بخصوصه أنه يمين السرير بالاعتبار الثاني كما في عبارة المبسوط وغيره من عبارات الاصحاب، بل كاد يكون صريح عبارة المنتهى وغيره، فلاحظ، وللمتأمل في كلماتهم إمارات على ذلك، ( منها ) نقله في الخلاف الاجماع على ذلك، وهو بنفسه قد ذكر في المبسوط وعن النهاية الابتداء بيمنى السرير كعبارات كثير من الاصحاب، و ( منها ) أنه لو أريد بيمنى السرير الذي يلي يسار الميت لم يتيسر وضعه على العاتق الايمن للحامل إلا والمشي بالقهقرى، سيما في مثل التوابيت المستمعلة في زماننا، ولعلها كانت قديمة.
و ( منها ) أن الذي ذكرناه كاد يكون صريح خبر الفضل بن يونس (1) قال: ” سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن تربيع الجنازة، قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت، لا تمر خلف رجليه التبة حتى تستقل الجنازة
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الدفن – حديث