جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص274
كيف ما اتفق الابتداء كما يقتضيه قول الباقر (عليه السلام) في أحد الاحتمالين: ” السنة أن يحمل السرير من جوانبه الاربع، وما كان من حمل فهو تطوع ” وكتابة الحسين ابن سعيد إلى الرضا (عليه السلام) في الصحيح (1) ” يسأله عن سرير الميت أله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الاربعة أو ماخف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب من أيها شاء ” ولا منافاة فيه تسعه من استحباب البدأة بما يأتي، وعلى تقديره فهو معارض بما هو أقوى منه من وجوه، فما عن ابن الجنيد من العمل به في ذلك كما عساه يلوح من المدارك أيضا ليس في محله.
(و) لكن الافضل فيه أن (يبدأ بمقدمها الايمن) أي الجنازة التي هي عبارة عن الميت، فيضعه على عاتقه الايمن ويخرج باقي بدنه، (ثم يدور من ورائها إلى الجانب الايسر) بعد أن يحمل مؤخرها الايمن كالمقدم، فيضع مؤخرها الايسر على عاتقه الايسر، ثم ينتقل منه إلى المقدم واضعا له على العاتق الايسر، أو يراد بالجنازة السرير على أن يكون الايمن منه هو الذي يلي يمين الميت، فيوافق الهيئة السابقة،وهو المشهور بين الاصحاب على ما حكاه في كشف اللثام، قلت: ولعله كذلك وإن وقع في كثير من عبارات الاصحاب وصف مقدم السرير الذي يبتدأ به بالايمن، وهو موهم لما كان يلي يسار الميت، ويساره لما كان يلي يمين الميت، ومن هنا وقع الاضطراب في كثير من كلماتهم حتى جعلوا المسألة خلافية.
فذكروا ان الشيخ في المبسوط والنهاية وباقي الاصحاب على الابتداء بيمين السرير المقدم، ثم بمؤخره، ثم بمؤخر الايسر، ثم بمقدمه كذلك، خلافا له في الخلاف، فجعل البدأة بيسار السرير، وهو الذي يلي يمين الميت، ثم بمؤخره، وهكذا إلى المقدم، مع نقله الاجماع من الفرقة وعملهم عليه فيه، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين مرجحين له بعد ظهوره من
(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الدفن – حديث 1