پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص271

والتصبر، وكان الوجه في كراهة قول: ” ترحموا ” ونحوه ما فيه من الاشعار بذنب الميت وتحقيره.

وكيف كان فلا ريب أن الاحتياط في ترك ذلك كله تفصيا من الوقوع في المكروه، وإن كان الوجه في بعضها لا يخلو من غموض.

نعم يستثنى من كراهة وضع الرداء صاحب المصيبة، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير (1): ” ينبغي لصاحب الممصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة ” وفي خبر أبي بصير (2): ” ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداء، وإن يكون في قميص حتى يعرف ” وفى خبر حسين (3) ” لما مات اسماعيل بن أبي عبد الله خرج أبو عبد الله (ع) فتقدم السرير بلا رداء ولا حذاء ” والمراد بوضعه عدم نزعه إنكان ملبوسا، وعدم لبسه إن كان منزوعا، بل يقتضي التعليل المذكور استحباب تغيير هيئة اللباس سيما في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء.

بل قد يستفاد من مرسل الفقيه (4) وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ، فسئل عن ذلك، فقال: ” اني رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي ” استحباب نزعه لغيره في جنازة الاعاظم من الاولياء والعلماء، وعن ابن الجنيد التمييز بطرح بعض الزي بارسال طرف العمامة، وأخذ مئزر من فوقها على الاب والاخ، ولا يجوز على غيرهما، وفيه أنه لا دليل على الخصوصية، ولعله لذا منعه ابن ادريس، كما أن ما عن ابن حمزة من المنع هنا مع تجويزه الامتياز واضح الضعف، ضرورة أولويتهما بذلك من غيرهما، وكذا ما عن أبي الصلاح من أنه يتخلى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة، لما سمعته من إطلاق النصوص (5) التي منها أيضا يستفاد استحباب الحفاء لصاحب المصيبة ولا بأس به والله العالم.

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الاحتضار – حديث 8 – 1 – 7 (4) و (5) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الاحتضار – حديث 4 -.