پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص268

المتقدم عن التبعية مع التعليل بأنه من عمل المجوس وأهل الكتاب، والضعف منجبر بما عرفت، على أن أمر الكراهة أسهل من ذلك، وكذا ما عن الفقه الرضوي (1) ” إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته ” خلافا لصريح المعتبر والذكرى وعن ظاهر النهاية والمبسوط.

فلا كراهة مطلقا وإن كان الاولان أفضل منه، ولعله لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) بعد ان سأله ” عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها “ويقرب منه خبره الآخر (3) عن الباقر (عليه السلام) ولما يشعر به التفضيل في الموثق السابق (4) مع نصه بأنه لا بأس في المشي بين يديها، ولما في خبر الحسين بن عثمان (5) ” ان الصادق (عليه السلام) تقدم سرير ابنه اسماعيل بلا حذاء ولا رداء ” وللاخبار (6) الكثيرة المشتملة على الامر بالمشي أمام جنازة المؤمن، وفي بعضها (7) التعليل بأن الرحمة تستقبله دون غيره، فان اللعنة وملائكة العذاب يستقبلونه، ومن هنا استوجه بعضهم هذا التفصيل، واختاره كاشف اللثام بعدم الكراهة بالنسبة إلى جنازة المؤمن، بخلاف غيره استنادا لهذه الاخبار الفارقة، بل عن العماني المنع من تقديم جنازة المعادي لذي القربى لمكان هذه الاخبار المفصلة، كما عن ابن الجنيد التفصيل بين صاحب الجنازة وغيره، فيقدم الاول دون غيره، ولعله لخبر تقدم الصادق (عليه السلام) سرير ابنه اسماعيل.

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الدفن – حديث 1 (2) المستدرك – الباب – 4 – من ابواب الدفن – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الدفن – حديث 2 (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الدفن – حديث 1(5) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الاحتضار – حديث 7 (6) و (7) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الدفن – حديث.

– 7