جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص267
سدير (1): ” من أحب ان يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير ” وكذالا ينافيه أيضا خبر السكوني (2) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: ” سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب ” وعن المقنع (3) أنه ” روي اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فانه من عمل المجوس ” إذ الامر بالاتباع بعد تسليم عدم شموله للمشي إلى أحد الجانبين لا ينافي ثبوته بأمر آخر، سيما مع ظهور كون المقصود هنا انما هو النهي عن اتباع الجنازة لهم.
ومن هنا يظهر أنه لا يستفاد من اقتصار الشيخ في الخلاف كما عن الصدوق في المقنع على ذكر أفضلية المشي خلفها من دون تعرض لغيره مستدلا عليه باجماع الفرقة وأخبارهم خلاف ما ذكرنا، مع احتمال إرادة ما يعم المشي إلى الجانبين كما عساه تشعر به المقابلة له بالامام، فظهر من ذلك كله أنه لا كلام في رجحان المشي خلفها أو إلى أحد الجانبين على غيرهما، وانه ربما يستفاد من ملاحظة ما تقدم رحجان الاول على الثاني سيما بعد فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) له، لكن قد يستفاد من المحكي عن الفقه الرضوي (4) العكس، والامر سهل.
انما الكلام بعد أن عرفت مرجوحية المشي أمام الجنازة بالنسبة إليهما فهل ذلك على سبيل الكراهة كما صرح به بعضهم، وحكي عن ظاهر آخرين، بل في الذكرى نسبهإلى كثير من الاصحاب، بل قد يظهر من الروض دعوى الاجماع عليه، حيث قال: ” ويكره تقدمها عندنا ” كالمنتهى حيث قال: ” ويكره المشي أمام الجنائز للماشي والراكب معا، بل المستحب أن يمشى خلفها أو من أحد جانبيها، وهو مذهب علمائنا أجمع ” ثم نقل خلاف العامة في ذلك، قلت: ويشهد له مع ذلك النهي
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الدفن – حديث 3 – 4 (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الدفن – حديث 6 (4) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب الدفن – حديث