پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص266

من الاخبار (1) الدالة على استحباب مطلق التبعية والتشييع لا على إرادة خروجه عن استحباب التشييع مع الركوب، إذ الظاهر أن المشي مستحب في مستحب، ومن خبر غياث يستفاد زوال الكراهة مع العذر كالحاجة إلى الركوب كما عن بعضهم التصريح به، بل عن التذكرة ونهاية الاحكام الاجماع عليه، كما أنه يستفاد منه ومن الاصل أيضا زوالها مع الرجوع، فتأمل جيدا.

و ( منها ) على ما هو المعروف من مذهب الاصحاب كما في المدارك والبحار وعن غيرهما أن يكون مشي المشيع (وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها) فانه أفضل من الامام، وفي المعتبر والتذكرة نسبته إلى فقهائنا، بل في جامع المقاصد أنه يستحب أن يكون مشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها لا أمامها باجماع علمائنا، وظاهره أنه لافضلفي الامام ولعله يرجع إليه سابقه وإن جئ فيه بصيغة التفضيل الظاهرة في وجوده فيه أيضا، لكنه صرح في المعتبر بأنه مباح، فيكون قرينة على صرف ذلك، وكيف كان فلا إشكال في رجحان المشي خلف الجنازة أو إلى أحد الجانبين على الامام، ويدل عليه – مضافا إلى ما سمعت والى أنه أنسب بمعنى التشييع والاتباع الواردين في كثير من الاخبار – قول الصادق (عليه السلام) في موثق اسحاق بن عمار (2): ” المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها ” وزاد في التهذيب ” ولا بأس أن يمشي بين يديها ” وخبر جابر عن الباقر (عليه السلام) (3) قال: ” مشى النبي ( صلى الله عليه وآله ) خلف جنازة، فقيل يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مالك تمشي خلفها ؟ فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها، ونحن نتبع لهم ” ولا دلالة فيهما على أفضليته على المشي إلى أحد الجانبين، فلا ينافي حينئذ مادل عليه مما تقدم، ومن قول الباقر (عليه السلام) في خبر

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الدفن (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الدفن – حديث 1 –