پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص264

في تحقق مسماه واستحقاقه الاجر بدون ذلك، كقول أبي جعفر (عليه السلام) (1) لما قيل له بعد أن صلى على الجنازة: ارجع يا أبا جعفر (عليه السلام) مأجورا ولا تعنى لانك تضعف عن المشي: ” انما هو فضل وأجر فبقدر ما يمشى مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها ” لكن قال في المنتهى ” ان أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلى فيصلي عليها ثم ينصرف، وأوسطه إلى القبر ثم يقف حتى يدفن، وأكمله الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ويسأل الله له ” وظاهره عدم حصوله إذا لم يتبعها إلى المصلى، وفيه نظر، ومن العجيب استدلاله على ما ذكر بالرواية السابقة، وهي في خلافه أظهر، فتأمل.

ثم انه لا يبعد دخول ما هو متعارف في مثل زماننا من تبعية جملة من الناس للجنازة عند إرادة نقلها من بلد إلى أحد المشاهد المشرفة تحت التشييع، على ان جملة منالاخبار (2) قد اشتملت على مطلق التبعية، وفي المرسل (3) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” ضمنت لستة على الله الجنة، رجل خرج في جنازة رجل مسلم فمات فله الجنة ” كما أنه لا يبعد حينئذ عدم اعتبار ما يعتبر في المشيعين غيرهم من المشي، وأن يكون خلف الجنازة أو أحد جانبيها ونحو ذلك مما تسمعه في مثلهم، لظهور انصراف غيرهم، فتأمل.

والظاهر المنساق إلى الذهن من الاخبار (4) ان استحباب التشييع انما هو فيما إذا كان محل الدفن محتاجا إلى النقل، أما إذا لم يكن كذلك كما لو كان مثلا في محل تجهيزة فلا يستحب إخراجه ونقله للتشييع، ثم إرجاعه إليه كما ينبئ عن ذلك فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) في دفن النبي ( صلى الله عليه وآله ).

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الدفن – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الدفن – حديث 1 والباب 3 حديث 1 و 6 (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الدفن – حديث 5 – 0 – (5) الارشاد للمفيد عليه الرحمة ص 89 طبعة الطهران سنة 1377 الجواهر – 33