پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص263

نعم عد في كشف اللثام من جملة المؤن التي تخرج من أصل المال قيمة الارض للدفن وأجرة التغسيل والدفن إن لم يوجد متبرع، ويمكن إرادته غير ذلك خصوصا في الاول بحمل الارض فيه على المملوكة مع عدم إمكان غيرها، فتأمل.

المسألة (الثالثة إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل في الذخيرة لا أعلم فيه خلافا، وفى التذكرة ” وإن سقط من الميت شئ غسل وجعل معه في أكفانه باجماع العلماء لان جميع أجزاء الميت في موضع واحد أولى ” انتهى.

ونحوه عن النهاية، وفهم جماعة ممن تأخر عنه الوجوب، لكن قد يشعر تعليله بالاستحباب كما عن صريح الجامع، وكيف كان فيدل على وجوب ذلك مضافا إلى ما عرفت مرسل ابن أبي عمير في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: ” لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه ” ثم أن عبارة التذكرة السابقة تقتضي التغسيل، ثم الطرح في الاكفان، وبه صرح بعضهم، وهو كذلك.

الحكم (الرابع) من أحكام الاموات (موارته) ودفنه (في الارض وله مقدمات) تقدم عليه وإن كان لا ارتباط بينها وبينه ولا توقف (مسنونة كلها).

( منها ) التشييع للجنازة، فان استحبابه إجماعي إن لم يكن ضروريا، والاخبار به (2) مستفيضة إن لم تكن متواترة، والمراد به اتباع الجنازة والخروج معها، قال فيالقاموس: ” شيع فلان فلانا خرج معه ليودعه ويبلغه منزله ” ولا يتوهم منه انه يعتبر فيه تبعيته حتى يدفن وإن كان ذلك أفضل ودونه إلى الصلاة عليه، لظهور بعض الاخبار

(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب غسل الميت – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الدفن