جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص261
وذلك كله يؤيد الحكم الاول، إذ ثبوت الاستحباب لازم لعدم الوجوب، كما أنه قد يؤيد أيضا مضافا إلى ذلك وإلى الاصل بخبر الفضل بن يونس الكاتب (1) ” سأل أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري كفنه من الزكاة ؟ فقال له: أعط عياله من الزكوة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه، قال: فان لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجزه أنا من الزكوة ؟ قال(عليه السلام): كان أبي يقول إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكوة وشيع جنازته، قلت: فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر ؟ قال: لا ليس هذا ميراثا.
انما هذا شئ صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم “.
وفيها مواضع للدلالة على المطلوب، نعم هي دالة على تكفينه من الزكوة كما صرح به جماعة سواء كان بالاحتساب على أهله أو عليه وإن كان ظاهرها إيجاب الاول مع التكمن منه، لكن الاولى حملها على الندب بالنسبة إلى ذلك، لعدم القائل به كما اعترف به في الروض، ولعل من هذا الخبر يستفاد ما ذكره جماعة منهم العلامة والشهيدان وجوب تكفينه من بيت المال مع وجوده، إذ المراد ببيت المال على ما في جامع المقاصد الاموال التي تستفاد من خراج الارضين المفتوحة عنوة، وسهم سبيل الله من الزكوة على القول بأن المراد به كل قربة لا الجهاد وحده، ثم قال: ولو أمكن الاخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز، لان الميت أشد فقرا من غيره.
ثم ان الظاهر من النص المتقدم كظاهر من تعرض لذلك من الاصحاب وجوبذلك، نعم احتمل الندب في كشف اللثام للاصل، وهو ضعيف كضعف التوقف
(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب التكفين – حديث 1