پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص258

الناس فيه شرعا سواء، لزوال ملك الزوج عنه بالاعراض، وعدم ملك الميت له حتى يكون إرثا، فتأمل.

ولا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته

من الا رقاب والاباعد إلا المملوك على ما صرح به الفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وصاحبوا المدارك والذخيرة والحدائق والرياض، بل لا أجد خلافا في كل من الحكمين، بل في المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك الاجماع عليه بالنسبة للمملوك، وقضية الاطلاق أنه لا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ، أما لو تحرر منه شئ فبالنسبة، بل قد يظهر من الذكرى وغيرها اندارج ذلك كله تحت ما ادعاه من الاجماع، وكفى بذلك حجة عليه، وأما الحكم الاول فلم أجد من توقف فيه ممن عادته ذلك فضلا عن المخالف، كما هو الظاهر من العلامة حيث لم ينقل فيه خلافا إلا من الشافعي، حيث أوجبه على من وجبت عليه النفقة، بل قد يظهر من الروض كون ذلك من المسلمات حيث جعله إلزاما على تعليل وجوب كفن الزوجة بالنفقة.

وكيف كان فمستندهم كما صرح به جماعة الاصل مع فقد المعارض، والقياس على الزوجة لا نقول به، قلت: وما عساه يتخيل من أن قضية إطلاق الاوامر بالتكفين يقتضي ايجاب المقدمات التي منها بذل الكفن مدفوع بعد تسليم افتضائها ذلك، وإلا فقد يقال انها انما تقتضي عمل التكفين فقط بالكفن مع وجوده لا بذل الكفن، فتأمل -بأن الاجماع محصل أو منقول كما ستعرفه على كون الكفن من صلب المال، فمنه يظهر أن المراد بتلك المطلقات انما هو ذلك أي عمل التكفين، فيحث لا يكون له مال يتجه حينئذ سقوطه، للاصل مع عدم الدليل على الانتقال، لمكان تنزيل تلك المطلقات على ما عرفت، فهي لا دلالة فيها وليس غيرها، فتأمل جيدا فانه دفيق نافع فيما يأتي، وكذا الكلام في مؤن التجهيز كقيمة السدر والكافور ونحوهما مما يرجع إلى المال، ولا استبعاد في (