جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص256
الاطلاقات عليه، لكنه لا يخلو من نظر، لما عرفته من المناقشة السابقة في التعليل، فيبقى الاصل حينئذ محكما، ولعله من هنا توقف فيه جماعة من متأخري المتأخرين،أللهم الا أن يستفاد ذلك من فحوى وجوب الكفن، فتأمل جيدا.
ثم انه مما تقدم من الاطلاق في الزوجة تعرف الاطلاق أيضا في الزوجة من عدم الفرق بين صغيرة وكبيرة ومجنونة وعاقلة ونحو ذلك وإن تعلق الخطاب حينئذ بالولي، ويلحق بالزوجة المطلقة رجعية بخلاف البائن، وفي المحللة وجهان، أقواهما العدم.
هذا كله إذا كان الزوج مؤسرا، وأما إذا كان معسرا لا يملك بعد المستثنيات في الدين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حتى بملاحظة ما انتقل منها إليه أو كان العقد متعة لا إرث فيه فقد صرح جماعة بل في الذخيرة نسبته إلى الاصحاب، وفي المدارك إلى قطعهم بأنها تكون حينئذ من تركتها، وظاهرهم سقوطها عن الزوج حتى لو أيسر بعد الدفن، وربما علل أصل الحكم بأن الارث انما هو بعد الكفن، وهو لا يرجع إلى محصل عند التأمل إلا أن يراد أن ما دل على كون الكفن من أصل المال ظاهر في تناوله للرجل والمرأة، والمتيقن من خروجه عنه بالنسبة للزوجة انما هو مع يسار الزوج، لكن لولا عدم معروفية الخلاف فيه وانجبار تلك العمومات بذلك مع معلومية زيادة أمر الكفن على النفقة والدين لامكن المناقشة فيه باطلاق مادل على لزوم الزوج القاضي بتحكيمه على الاول بفرديه، فيجب عليه مع التمكن ولو كان معسرا كما احتمله في المداركوغيرها، والقياس على الدين والنفقة لا نقول به بل ومع عدمه ينبغي أن تكون كفاقد الكفن تدفن عارية أو تكفن من بيت المال أو نحو ذلك، إذ سقوط الخطاب عنه حينئذ لعدم قدرته لا يقضي بالانتقال إلى تركتها، كما أن عصيانه بعدم أدائه حال يساره وعدم التمكن من إجباره لا يقضي بذلك أيضا، لكن ذلك كله مدفوع بما عرفت، فتأمل.
الجواهر – 32 (