جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص253
إلى تكلف مع خوف عدم الازالة على الوجه المعتبر ونحو ذلك، وقد ينعكس الحال على حسب أثواب الحي وإن ورد الامر بغسلها، نعم قد يقال برجحان القرض على الغسل في خصوص الميت عند تساوي مصلحتيهما، لان مآل كفنه إلى التلف، ولانه أبلغ في الازالة من الغسل ونحو ذلك، ولعله لذا عد في الوسيلة من المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة، والا فلا يريد استحباب أصل الازالة، لمخالفته لظاهر اتفاق الاصحاب وان فهمه منه في كشف اللثام كما سمعته سابقا، وما يقال إن القرض قد يؤدي إلى انتفاء الساترية في الكفن أو أحد أثوابه فيه مع أنه مبني على اعتبار الاستدامة في ذلك كالابتداء، وانه لا يكتفى بالمواراة فيه ولو بمخالفة الاثواب أو نحو ذلك – أنه لا يقتضي بتعين الغسل مطلقا، فلعلنا نلتزمه حينئذ مع التمكن منه، كما أنه قد يتعين القرض عند تعذر الغسل مثلا، فتأمل جيدا.
ولو تنجس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه ومع ذلك تعذر غسله فقد يظهر من الذكرى حينئذ كجامع المقاصد سقوطهما للحرج، وقد ينظر فيه بعد فرض عدم تناولأدلة القرض لمثله حتى يجتزى به بأن المتجه وجوب إبداله الولي، أللهم الا أن يقال: ان قضية الاصل وجوب مهية التكفين على الولي مثلا وقد حصل، وان هذه تكاليف أخر مستقلة، فتسقط بالتعذر، وليست هي من شرائط الكفن المجزئ شرعا، والمقام يحتاج إلى التأمل، ومنه تحصل للمسألة شعوب كثيرة غير منقحة في كلامهم، فتأمل جيدا، والله أعلم، المسألة (الثانية
إجماعا كما في الخلاف والتنقيح وعن نهاية الاحكام (وإن كانت ذا مال) كما عليه فتوى الاصحاب في المعتبر والذكرى، وعند علمائنا في المنتهى والتذكرة، وهو الحجة، مضافا إلى خبر السكوني (1) عن جعفر
(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب التكفين – حديث 2