پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص252

في خبر الكاهلي (1): ” إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض ” والمناقشة في سند الاولى بالارسال والثانية بعدم توثيق الكاهلي في غير محلها بعد كون المراسل ابن أبي عمير، سيما بعد ضميمة ابن أبي نصر معه وإرساله عن غير واحد ومدح الكاهلي، بل لعله ثقة بناء على الظنون الاجتهادية مضافا إلى عمل الاصحاب بها في الجملة، كما أنه لا وجه لدعوى معارضتها بالاخبار السابقة الآمرة بالغسل، وبالنهي عن إتلاف المال، مع استلزام القرض انتفاء الساتريةعن الكفن أو أحد أثوابه بناء على اعتبارها في كل واحد منها، فتنزل حينئذ هذه على الوضع في القبر مطلقا أو مع قيد عدم التمكن من الغسل.

(و) من هنا قال المصنف: إن (الاول أولى) إذ ذلك – بعد تسليم ظهور تلك فيما يشمل الكفن وعدم ظهور هذه فيما قبل الوضع في القبر – من تعارض الاطلاق والتقييد، على أنه لا شاهد له سوى ما يحكى عن الفقه الرضوي (2) على نحو عبارة الصدوق ” فان خرج منه شئ بعد الغسيل فلا تعد غسله لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه، ومددت أحد الثوبين على الآخر ” وهو مبني على حجيته في نفسه، ويقوى في النفس أن المراد بأوامر القرض الارشاد والتعليم والتنبيه على العلاج الذي لا ينتقل إليه الذهن عند الابتلاء بذلك، وإلا فالمطلوب الازالة على أي نحو كان مع المحافظة على ما ثبت اشتراطه في هذا الحال، فالمتبع فيه حينئذ الترجيح الذي لا ينفك عنه غالب أفعال العقلاء، فربما يكون القرض أرجح من الغسل قبل الوضع، كما لو كان المتنجس من الكفن مثلا قليلا من أطرافه وكان الغسل محتاجا

(1) الوسائل الباب – 32 – من أبواب غسل الميت – حديث 4(2) المستدرك – الباب – 28 – من ابواب غسل الميت – حديث 1