پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص251

إن الظاهر من كلامهم اغتفارها في مثل ذلك، أللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على غلبة تعذر غسل البدن المعتبر شرعا حينئذ فيه وإخراجه منه لذلك هتك لحرمته وأذية له من غير دليل، نعم لو تمكن من الازالة فيه على الوجه المعتبر شرعا بحيث لا يتنجس الميت أو كفنه أمكن القول حينئذ بالوجوب، لا طلاق أو عموم مادل على وجوب إزالتها عنه، ولقد أجاد المحقق الثاني حيث قال: ” تجب إزالة النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر، إلا مع التعذر ولا يجوز إخراجه بحال لما فيه من هتك الميت، مع أن القبر محل النجاسة ” انتهى.

وربما يظهر من المحكي عن الاردبيلي الاجماع على وجوب إزالة النجاسة عن البدن قبل الدفن مطلقا.

(و) أما (إن لاقت) النجاسة (كفنه ف‍) ظاهر الاصحاب وجوب الازالة، ويؤيده أوامر القرض، وما تقدم سابقا من عدم جواز التكفين بالنجس، واحتمال قصره على النجاسة السابقة على التكفين ممنوع، فما عن ابن حمزة من الاستحباب ضعيف، نعم خيرة المصنف ككثير من المتأخرين بل في المدارك نسبته إلى الصدوقين وأكثر الاصحاب، وفي مجمع البرهان إلى الاصحاب إزالتها ( كذلك ) أي كالبدن تغسل بالماء (إلا أن يكون بعد طرحه في القبر، فانها تقرض) بل قيده المحقق الثاني تبعا للشهيدفي البيان بما إذا لم يتمكن من الغسل في القبر، ولعله مراد من أطلق، تنزيلا لاطلاقهم على غلبة التعذر فيه، خلافا للشيخ وابني حمزة وسعيد وعن ابن البراج من إطلاق القرض من غير فرق بين الوضع في القبر وعدمه.

واليه أشار المصنف بقوله: (ومنهم من أوجب قرضها مطلقا) وكأنه لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح إلى ابن أبي عمير (1) وابن أبي نصر (2) عن غير واحد: ” إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن ” وقوله (ع) أيضا

(1) و (2) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب غسل الميت – حديث 3 – 4