جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص250
على أن الموت من الاحداث – مصادرة محضة، والثالث – مع أنه معارض بما يشعر به الامر بمسح بطنه قبل كل غسلة من الغسلات الثلاثة من غير أمر باعادة الغسل لو خرج منه شئ مثلا قبل غسلة الكافور أو بعدها بل ظاهرها عدمه، بل لعله صريح خبر يونس (1) لقوله (عليه السلام): ” فان خرج منه شئ فأنقه ثم اغسل ” إلى آخره – ان أقصاه بعد تنقيح تقريره فيها مفهوم غير دال على الوجوب لا يصلح لان يحكم به على الاصل بمعنييه وإطلاق الادلة الظاهر في الاجتزاء مطلقا المؤيدين بالشهرة المحكية وإن كان في تحققها نظر، لقلة من تعرض لخصوص المسألة من الاصحاب، بل قد يشعر اقتصار جملة منهم على ذكر الخروج بعد الغسلات الثلاثة بالخلاف في المقام، ومن هنا كانالاحتياط لا ينبغي أن يترك هنا سيما على القول بوجوب مراعاته في مثله، وسيما لو كان الحدث في أثناء غسل القراح.
ومما ذكرنا يظهر لك عدم إعادة الوضوء لو كان قد فعله سابقا، للاصل واقتضاء الامر الاجزاء المؤيدين يخلو النصوص وأكثر الفتاوى منه، بل في الخلاف الاجماع عليه لو كان الحدث بعد الثالثة.
هذا كله قبل التكفين، وأما إذا كان خروج النجاسة (بعد تكفيه ف) لا إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل أيضا لما عرفت، و (إن لاقت جسده غسلت بالماء) لما عرفت من وجوب إزالة النجاسة عنه، لكن ظاهره كغيره بل كاد يكون صريح الذكرى أنه لا فرق في ذلك بين طرحه في القبر وعدمه بل ولو تقف إزالتها على خروجه منه، ولعله لا طلاق الادلة السابقة، إلا أن شمولها لبعض ذلك كما لو كان بعد الوضع في القبر أو التوقف على الخروج منه نظر وتأمل، لظهور سياقها فيما قبل الوضع في القبر كما في الحدائق، بل قد يشعر أمرهم بقرض الكفن في مثل هذين الحالين كما ستعرف من غير تعرض لغسل البدن مع تلازمهما غالبا بالعفو عنها، ومن هنا قال في الحدائق:
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3