جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص249
على تمام تلك الغسلة، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت، وإلا كان له تأخير الازالة بعد تمامها للاصل وإطلاق الادلةالسالمين عن المعارض، وهو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للاصل وما سمعته من الاخبار السابقة المؤيدة باطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الاصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذلا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكي عنه في الاثناء كما تسمعه، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وإن حدث بعد إكمالها تممت خمسا، وبعد الخمس يكمل سبعا، وبعد السبع لم يلتفت إليه، ولقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك: ” وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت (عليهم السلام) ” وكذا لو كانت حدثية في الاثناء على المشهور بين الاصحاب كما في كشف اللثام وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال: فان انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو ينتقض بالحدث، ولارادة خروجه من الدنيا ظاهرا، ولما يشعر به تقييد عدم الاعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده، وفيه – مع أن الاول مبني على إعادة غسلالجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت – قد يدفع بانصراف التشبيه بالاخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على ما لا يعرفه إلا الامام (عليه السلام) من الامور التي لا يناط التكليف الظاهري بها، مضافا إلى عدم تناول مادل على انتقاض غسل الجناية من المرسلة السابقة هناك وغيرها لمثل ذلك، كما هو واضح عند التأمل، والثاني – مع أنه مبني (