پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص248

(مسائل ثلاث: (الاولى) إذا خرج من الميت نجاسة) قبل تكفينه تنجس بها بدنه وجب إزالتها عنه من غير فرق في ذلك بين كونها بعد تمام الغسل أو في أثنائه بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر الاصحاب الاجماع عليه كما اعترف به في كشف اللثام، وهو الظاهر من غيره، ويدل عليه في الجملة – مضافا إلى فحوى ما دل (1) على قرض الكفن عند تنجسه والى ما في بعض الاخبار (2) من مطلوبية ملاقاته لربه طاهر الجسد، وإشعار جملة منها (3) أيضا بالتحفظ عليه من النجاسة – قول الصادق (عليه السلام) في موثق روح بن عبد الرحمان (4): ” إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد الغسل ” وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر الكاهلي والحسين بن المختار (5) بعد أن سألاه عن الميت يخرج منه شئ بعد ما يفرغ من غسله: ” يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل ” وخبر سهل (6) عن بعض أصحابه رفعه، قال: ” إذا غسل الميت ثمأحدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل “.

نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الاثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل، فتنجس بعد غسله سابقا

(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب التكفين (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 (3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب غسل الميت – حديث 3 و 5 والباب 14 من ابواب التكفين – حديث 4 (4) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب غسل الميت – حديث 1 لكن رواه عن روح بن عبد الرحيم (5) و (6) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب غسل الميت – حديث 2 – 5 الجواهر – 31