پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص247

لبيسا فلا تقطع منه إلا أزراره ” وضعف سنده مع ما عرفت يوجب حمله على الكراهة، فما عن المهذب لا يجوز ضعيف، ومنه كغيره من الاخبار المشتملة على الصحيح يستفاد عدم كراهة ذلك في ذي كم كان يلبسه هو أو غيره، مع ما في التذكرة من نسبته إلى علمائنا، وكشف اللثام إلى قطع الاصحاب، ومن هنا قيد المصنف كغيره من الاصحاب بالمبتدأة، نعم هو صريح كصحيح ابن بزيع في قطع أزراره، وظاهره الوجوب،فالمتجه القول به إن لم يكن إجماع على عدمه، وإلا فالاصل والاطلاق لا يعارضان، وعدم التعرض له فيما ورد من تكفين فاطمة بنت أسد بقميص النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا دلالة فيه على الجواز بدونه فتأمل.

(و) كذا يكره (أن يكتب عليها) أي الاكفان (بالسواد) كما في الوسيلة والجامع والمعتبر والنافع وكثير من كتب المتأخرين، وفى المبسوط ” لا يكتب ” كما عن النهاية ” لا يجوز ” ولم نقف على دليل يقتضي الكراهة فضلا عن الحرمة سوى دعوى تناول النهي عن التكفين بالسواد له، وهو مع تسليم التناول سيما لما كتب عليه القليل كالشهادتين فقط انما يفيد الكراهة، لقصوره عن إفادة الحرمة كما تقدم سابقا، وعلل في المعتبر الكراهة بالاستبشاع، وبأن وظائف الميت متلقاة فتتوقف على الدلالة، والاول اعتبار محض، والثاني – مع أنه لو تم لا فتضى المنع – يتجه لو كان المدعى التوظيف فيه، وعدم الكراهة أعم منه ومن الجواز كما هو قضية إطلاق دليل استحباب الكتابة، ومما ذكرنا يعرف ما في إلحاق مطلق الاصباغ بالسواد كما عن بعضهم، لعدم الدليل عليه إلا دعوى تناول السواد له، وهو كما ترى، ثم ان الحكم من الاصحاب بالكراهة في خصوص الاسود في المقام قاض بأن مرادهم في الترتيب السابق بالنسبة للتربة والطين والماءوالاصبع انما هو في الفضيلة، فتأمل.

(و) كذا يكره (أن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.