جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص246
الاحكام، وذلك ظاهر في دعوى الاجماع، ولعله كذلك، إذ لا أعرف فيه خلافا إلا من الصدوق، فلا يجوز مع احتمال إرادته ذلك أيضا كما وقع منه في غير المقام مما يبعد إرادة الحرمة فيه، ومن ابن زهرة في الغنية، وأفضل الثياب البيض من القطن والكتان مدعيا الاجماع عليه، ونحوه عن الكافي من دون دعواه، ولعل ذكره الاجماع شاهد على إرادة اللون بناء على استحبابه مستقلا عن القطن، وإلا فتتبع كلام الاصحاب يشهد بخلافه، وفى خبر أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام) (1) ” الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ” وهو لا يخلو من إشعار بالكراهة بعد القطع باستحباب القطن لما تقدم، وإن قال في كشف اللثام: انما يدل على فضل القطن، وفي مرسل يعقوب بن يزيد (2) عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) ” لا يكفن الميت في كتان ” كالمحكي عن الرضوي (3) ” لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ” وهما وإن كانا ظاهرين فيما ذكره الصدوق لكن عدم القول بحجية الثاني وضعف سند الاول وإن كان الارسال فيه عن عدة مع ما عرفت من إعراض من عداه عنه يوجب الحمل على الكراهة، سيما بعد ظهور إجماع الغنية كظاهر الاجماعاتالسابقة والاصل بناء على جريانه في مثله وإطلاق الادلة في الجواز.
(و) كذا يكره (أن يعمل للاكفان المبتدأة أكمام) على المشهور بين الاصحاب بل نسبه جماعة إليهم، وكاشف اللثام إلى قطعهم، للمرسل عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: ” قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال: اقطع أزراره، قلت: وكمه، قال: لا، انما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما، فأما إذا كان ثوبا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب التكفين – حديث 1 – 2 (3) فقه الرضا (عليه السلام) ص 18 (4) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب التكفين – حديث 2