پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص245

اتجه إرادة الفاضل عنها وعن المساجد حينئذ، أو يقال حينئذ بالتخيير في المستحب بين وضع تمام الباقي على الصدر وتحنيطها، فتأمل جيدا.

(و) منها (ان يطوى جانب اللفافة الايسر على) الجانب ( الايمن ) من الميت (والايمن) منها (على الايسر) منها أو منه كما في المقنعة والمبسوط والخلاف والوسيلة وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا، بل في الخلاف إجماع الفرقة وعملهم عليه، كظاهر الذكرى حيث نسبه إلى الاصحاب، وكفى بذلك مستندا لمثله، وعلله بعضهم بالتيمن بالتيامن، وفيه انه أوضح في صورة العكس، والظاهر أن خلاف المستحبالعكس، أو هو وجمعهما من غير وضع فقط، وإن كان في شمول نحو العبارة للثاني تأمل لا ترك اللف أصلا، أو من جانب سيما الاول لعدم صدق اللفافة حينئذ، ولا الجمع فقط، فيكون المستحب حينئذ السعة، فتأمل.

وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم بجميع اللفائف كما عن المهذب، ومنها الحبرة كما نص عليها بعضهم والنمط إن قلنا أنه لفافة، لكن حيث يجتمع اللفافتان مثلا فهل يصنع بكل واحدة مستقلة الهيئة المذكورة أو يجمع جانبهما معا فيطويان ؟ وجهان، والظاهر جوازهما معا، لكن قد يظهر من عبارة الذكرى الثاني، قال: قال الاصحاب: ونقل الشيخ فيه الاجماع يطوى اللفافتان جانبهما الايسر على جانبه الايمن، وجانبه الايمن على جانبهما الايسر، مع احتمال إرادته الاول أيضا، والامر سهل، ولما فرغ من ذكر مسنون هذا القسم شرع في مكروهه، لكن كان ينبغي ذكر ما ذكره بعض الاصحاب من استحباب إعداد الانسان كفنه، وإجادة الاكفان والتنوق فيها خصوصا الثاني، لاستفاضة الاخبار به (1) أللهم إلا أن يدعى خروجهما عما نحن فيه.

(ويكره تكفينه بكتان) عند علمائنا كما في التذكرة وجامع المقاصد وعن نهاية

(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب التكفي