پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص243

في الجملة، كما أنه قاصر عن معارضة ما تقدم لو قلنا بحجيته، ومن العجيب استدلاله في المختلف للصدوقين بخبر يونس (1) عنهم (عليهم السلام) ” ويجعل له قطعتين من جريد النخل تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، ويجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ” وهو كما ترى بمعزل عن ذلك، نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الايمن مقتصرا عليها، لكنه قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه، ومع الاغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة، إلا أنا لم نعرف قائلا بشئ من ذلك، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكره مستند المشهور خبر جميل المتقدم وخبر يحيى بن عبادة: والروايتانضعيفتان، لان القائل في الاولى مجهول، والثانية مقطوعة السند، ومع اختلاف الروايات والاقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها، وهو استحباب وضعها مع الميت أو قبره بأي هذه الصور شئت، واستحسنه جماعة ممن تأخر عنه، وفيه نظر من وجوه لا تخفى بعد ملاحظة ما ذكرناه، فلا ريب أن الاقوى ما عليه المشهور لكن مع الاختيار، أما مع التقية فلتوضع حيث يمكن ولو في القبر، لمرفوعة سهل بن زياد (2) وعليه يحمل إطلاق نفي البأس عن الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) والمرسل (4) بعد أن سئل فيهما عن الجريدة توضع في القبر ؟ قال: ” لا بأس ” ولو نسيت أو تركت فالاولى جواز وضعها فوق القبر للنبوي المتقدم (5) وإن كان في تناوله لما ترك عمدا تأمل، فتأمل.

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب التكفين – حديث 5 (2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التكفين – حديث 1 – 3 (4) و (5) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التكفين – حديث 5 – 4