پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص242

” وإشاره بيده إلى عند ترقوته تلف مع ثبابه ” وقول أبي جعفر (عليه السلام) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر يحيى بن عبادة (1) بعد أن سأل عن التخضير: ” جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة ” وما عساه يطهر منها كسابقها من الاجتزاءبالواحدة مع أنه لا ينافي الاستدلال على المطلوب محمول على إرادة الجنس أو مجرد كيفية الوضع أو الضرورة أو غير ذلك كما تقدم الكلام فيه، كما أنه لا دلالة فيه على عدم الالصاق بالجلد، نعم قد يقال: إنها عدا رواية معاني الاخبار منافية لما تقدم من معقد إجماع الغنية من وضع الجريدة قائمة وإن أطلق غيره من الاصحاب، فتأمل.

وكيف كان فهي مع ما تقدم حجة على المحكي عن الاقتصاد والمصباح ومختصره أن اليمنى على الجلد عند حقوه من الايمن واليسرى على الايسر بين القميص والازار، مع انا لم نعرف له شاهدا، أللهم إلا أن يحتج له بمضمر جميل في الصحيح (2) ” عن الجريدة توضع من دون الثياب أو فوقها ؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي جانب ؟ قال: من الجانب الايمن ” وهو مع ظهورة في الاجتزاء بالجريدة الواحدة ومخالفته لما ذكر من وضع اليمنى على الجلد وعدم صراحة لفظ الدون فيما أراد محتمل لقراءة الخاصرة بالحاء المهملة أي الفافة المحيطة كما في كشف اللثام فلا يكون له شاهد فيه.

وبالمحكي من عبارة الفقه الرضوي ” واجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته تلصقها بجلده، ثم تمد على قميصه، والاخرى عند وركه ” وهو كما ترى غير منطبقعلى تمام المدعى، نعم هو موافق لما يحكى عن الصدوقين من جعل اليسرى عند وركه ما بين القميص والازار، واليمنى عند ترقوته ملاصقة للجلد ” وإن كان فيه قصور أيضا

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التكفين – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب التكفين – حديث 3