پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص241

المكاتبة السابقة على ما في الكافي ” والجريدة أفضل ” وبالاولى يستفاد غيره، وهو لا يخلو من تأمل بعد بيان التخضير في الاخبار بالجريدة، ومعارضة إشعار الافضلية بما في هذا الخبر نفسه من تقييد الجواز بالاعواز فضلا عن ظهور غيره فيه أيضا، فتأمل.

(و)

كيفية وضع الجريدتين

أن (تجعل إحداهما من جانبه الايمن مع الترقوة ويلصقها بجلده) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الغنية الاجماع عليه، (و) كذا وضع ( الاخرى ) مع الترقوة (من الجانب الايسر) إلا أنها (بين القميص والازار) وإن لم ينص على الترقوة في المتن ككثير من عبارات الاصحاب، لكن ظاهرهم ذلك كما نص عليه بعضهم ودل عليه الصحيح الآتي، بل هو معقد الشهرة في الذكرى، بل الاجماع في الغنية، قال فيها: ” ويجعل إحداهما مع جانب الميت الايمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده، والاخرى من الجانب الايسر كذلك إلا أنها بين الدرع والازار، كل ذلك بدليل الاجماع ” انتهى.

وهو مع شهادة التتبع له مستند الحكم أيضا، مضافا إلى الصحيحأو الحسن عن جميل بن دراج (1) قال: ” قال: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن، والاخرى في الايسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ” وهي مع صحتها واعتضادها بالشهرة بل بالاجماع المحكي صريحة في المطلوب، ولا يقدح ما فيها من الاضمار كما مر غير مرة، وعليها يحمل إطلاق خبري الفضيل (2) والحسن بن زياد الصيقل (3).

وربما يشهد للتحديد بالترقوة أيضا قول الصادق (عليه السلام) في المرسل (4) عن يحيى بن عبادة: ” تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وإشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه ” ونحوه عن معاني الاخبار (5) بطريق صحيح، قال فيه:

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب التكفين – حديث 2 – 6 – 4 (3) و (5) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التكفين – حديث 6 –