جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص239
الاخبار في غير محله، بل يحتمل كلامه وجها آخر، وهو التخيير بين الاشجار حينئذ فلاحظ وتأمل، كما أنه لا ينبغي الاشكال في تقديم الجريدة مع وجودها على غيرها من الاشجار بلا خلاف أجده فيه سوى ما يظهر من الشيخ في الخلاف من التخيير بينه وبين غيره، حيث قال: ” يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضروان من النخل أو غيرها من الاشجار، – ثم قال -: دليلنا إجماع الفرقة ” قلت: ولعل دعواه الاجماع يرشد إلى إرادته ثبوت أصل الاستحباب في مقابلة العامة، وإلا كان التتبع لكلمات الاصحاب يشهد بخلافه، إذ لم أعرف له موافقا بالنسبة إلى ذلك وإن حكاه في المختلف عن السرائر، لكن الموجود فيما حضرني من نسختها ظاهر في خلاف ذلك، وكيف كان فلا ريب في ضعفه لمخالفته النصوص والفتاوى من غير دليل.
نعم هل يخير بين سائر الاشجار إذا لم يوجد النخل كما في السرائر وإشارة السبق وعن ابن البراج، ولعله لمكاتبة علي بن بلال المروية (1) في الفقيه في الحسن أبا الحسن الثالث (عليه السلام) ” الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكانالجريدة شئ من الشجر غير النخل ؟ فانه روي عن آبائك (عليهم السلام) أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وانها تنفع المؤمن والكافر، فأجاب (عليه السلام) يجوز من شجر آخر رطب ” ورواها الكليني عن علي بن بلال أيضا لكن بجهالة المكتوب إليه، قال: ” كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم تجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل، فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية ” أو انه إن لم يوجد النخل (فمن السدر وإلا فمن الخلاف) كما في المبسوط، والوسيلة والمنتهى والارشاد والقواعد وغيرها وعن النهاية والاصباح، بل في المدارك أنه المشهور، بل ربما يظهر من المحكي من معقد إجماع المفاتيح لما رواه سهل (2) عن غير واحد من أصحابنا
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب التكفين – حديث 1 – 3