جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص238
ذلك تجتمع كلمات الاصحاب سوى ما ينقل عن العماني من التقدير بأربع أصابع، وهو مع أنه لا دليل عليه عدا ما يقال من إمكان فهمه من قول الباقر (عليه السلام) في خبر يحيى ابن عبادة (1): توضع من أصل اليدين إلى الترقوة ” محتمل لارادته كونها مما يجتزى به من حيث تحقق المطلق فيه، ونص عليه لخفائه وفي الجملة، ولعل ما ذكرناه مما سمعته أولى من تنزيل ذلك على تفاوت مراتب الاستحباب، فالاول عظم الذراع، ثم الشبر، ثم الاربع أصابع.
ومن العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك إلى الشهرة قال: ” والمشهور ان قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، ثم قدر شبر، ثم أربع أصابع ” انتهى.
والتتبع أعدل شاهد، مع أنا لم نعرف غيره ذكر التقييد بالميت، ثم أنه قد يشعر ترك المصنف كغيره من الاصحاب استحباب الشق بعدمه كما نص عليه بعض المتأخرين، بل لعله ينافي ما ذكر من استبقاء الرطوبة، لكن الموجود في الخبر المروي (2) في المقنعة وغيرها عن آدم (عليه السلام) أنه قال: ” فإذا مت فخذوا جريدا وشقوه نصفين وضعوهما معي ” إلى آخره.
وفي المرسل (3) ” مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قبر يعذب صاحبه فدعى بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه ” الحديث.
وكيف كان (فان لم يوجد) النخل فلا يسقط أصل الاستحباب، بل يعوض من غيره بلا خلاف أجده في ذلك، بل ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه، فما عساه يظهر من المصنف ( رحمه الله ) في النافع والمعتبر من التوقف فيه استضعافا لما تسمعه من
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب التكفين – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التكفين – حديث 10(3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التكفين – حديث