جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص235
والاصحاب، بل في الذكرى قال الاصحاب: ” ويوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار لاطلاق الامر ” أنتهى.
وربما يؤيده ما رواه (1) في المقنعة وغيرها من أنالاصل في مشروعية الجريدة وصية آدم (عليه السلام) ولده بفعل ذلك له، ثم فعلته الانبياء (عليهم السلام) بعده ثم اندرس في الجاهلية، فأحياه النبي ( صلى الله عليه وآله )، قال في المقنعة: ” ووصى (ص) أهل بيته (عليهم السلام) باستعماله وصار سنة إلى إن تقوم الساعة ” انتهى.
إذ لاريب في تنزيه الانبياء عن عذاب القبر، فربما يحمل حينئذ ما سمعت على إرادة بيان الحكمة، وهو حسن، فتأمل.
ثم ان الاحوط في تحصيل هذا المستحب وترتب هذه الثمرات العظيمة وضع جريدتين، ومن العجيب ما يحكى عن العماني من أن المستحب جريدة، فانه كاد يكون مخالفا للمتواتر من الاخبار فضلا عن الاجماع بقسميه، بل قد يستشكل في مشروعية واحدة فقط من حيث ظهور التثنية في كلام الاصحاب وكثير من الاخبار سيما ما ورد (2) من شق النبي ( صلى الله عليه وآله ) الجريدة، إذ كأنه محافطة على التعدد في مدخلية هيئة الاثنينية في ذلك، وما عساه يقال -: إنه لا ظهور في التثنية في ذلك، بل هي دالة على كل من الفردين على نحو دلالة العام على أفراده لا مدخلية لاحدهما في ثبوت الحكم للآخر، فيمكن القول حينئذ باستحباب الواحدة حتى لو قلنا إن التعدد من حيث كونه تعددا له وظيفة خاصة غير ما على الفردين – يدفعه بعد التسليم ظهورهافي خصوص المقام فيما ذكرنا كما لا يخفى على من أعطى النظر حقه في التأمل في الاخبار.
نعم ربما يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (3): ” ان
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التكفين – حديث 10 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التكفين – حديث 4 (3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التكفين – حديث