جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص234
قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) بعد أن سأله عن علة وضع الجريدة مع الميت: ” يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطبا، انما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله ” ومنها يظهر المناقشة فيما ذكره جماعة من متأخري المتأخرين من استحباب وضع القطن على الجريدتين ناسبين له إلى الاصحاب، وعللوه بالمحافظة على بقاء الرطوبة، أللهم إلا أن يقال باستحبابه به تعبدا لا لما ذكروه من العلة، وهو حسن إن ثبتت النسبة إلى الاصحاب، كما أنه يستفاد منه أيضا كصريح غيره من الاخبار ومعقد إجماعي الانتصار والخلاف وغيرهما اعتبار كونهما رطبتين أي خضراوين مضافا إلى قول أبي الحسن الاول (عليه السلام) في خبر محمد بن علي بن عيسى (2) بعد أن سأله عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميت أنتوضع معه في حفرته: ” لا يجوز اليابس ” بل عن العين والمحيط وتهذيب اللغة اعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة، ولعله لمعلوميته أو لذا تركه المصنف وإن كان الاول بعيدا منافيا للاطلاق العرفي، نعم قد يقال: إن خرط الخوص معتبر في مفهوم الجريدة وإلا سميت بالسعفة كما نص عليه في الروض، مع أن الذي سمعته في الصحيح المتقدم ظاهر في الاجتزاء بالسعفة أيضا، وإن كان الاحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على المخروطة.
ثم ان ظاهر الصحيح المتقدم كغيره من الاخبار (3) عدم مشروعية الجريدة لمن يؤمن عليه من عذاب القبر، فلا تشرع للصبي والمجنون وغيرهما، لكن نص بعض المتأخرين على استحباب ذلك لكل ميت صبي وغيره ناسبا له إلى إطلاق الاخبار (4)
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التكفين – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 9 من ابواب التكفين – حديث 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب التكفين