جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص233
على ما يدل عليه في شئ من الادلة، نعم ربما يستفاد من خبر زرارة (1) ” فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ” إلى اخره.
وغيره من المطلقات استحباب مطلق اللفافة من غير اشتراط لذلك بفقد الحبرة كما ذكرناه عند البحث عليها، وهو ظاهر السرائر، ولعل الاصاحب لم يريدوا التقيد.
بل المراد أنه مع وجود الحبرة لا ينبغي أن يعدلإلى غيرها لما فيه من الجمع بين المندوبين اللفافة وكونها حبرة، وقد تقدم سابقا ماله نفع تام في المقام، فلاحظ وتأمل.
(و) من السنن أيضا (أن يخاط الكفن بخيوط منه) بلا خلاف إجده بين الاصحاب بل نسبه في الذكرى وجامع المقاصد إلى الشيخ وإليهم مشعرين بدعوى الاجماع عليه، ولعله الحجة مع ما فيه من التجنب عما لم يبلغ في حله وطهره، وإلا فلم نقف على ما يدل عليه في شئ من الادلة.
(و) نحوه قوله بعده: (لا تبل بالريق) وإن كان لا خلاف في كراهته إيضا عندهم، وحكاه في المعتبر عن الشيخ في المبسوط والنهاية، ثم قال: ” ورأيت الاصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم، لازالة الاحتمال ووقوفا على الاولى وهو موضع الوفاق ” انتهى.
وهو جيد مع أنه أيضا قد يندرج في فضلات ما لا يؤكل لحمه، والظاهر أنه لا بأس ببلها بغيره للاصل كما صرح به غير واحد، بل لعله يشعر به الاقتصار على الريق فيها في كلامهم.
(و) من السنن أن (يجعل معه جريدتان من سعف النخل) إجماعا من الفرقة المحقة محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا كالنصوص (2) خلافا لغيرهم من أهل الباطل، والحمد لله على عدم توفيقهم لذلك سيما بعد ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافروالمحسن والمسئ، وانها يتجافى عن الميت العذاب والحساب بسببها مادامت رطبة،
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التكفين – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب التكفين