جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص232
قلت: ولعل الوجه فيما ذكروه ان الظاهر من الكتابة المؤثرة، لانها حقيقة في ذلك، ومن هنا حكي عن المفيد في الرسالة، ونص عليه في السرائر والمنتهى والمختلف وغيرها أنه تبل التربة بالماء ويكتب، ولعله عليه يحمل المحكي من إطلاق الاكثر الكتابة، بل لولا ما يشعر ما في جامع المقاصد والروض من نسبة الكتابة بالاصبع إلى الاصحاب بالاجماع عليه لامكن منعه، فلا ريب حينئذ في تقديم تلك الكتابة به عليه حينئذ حتى ما سمعته من كشف اللثام من تقديمها ولو بالماء، كما أنه لا ريب في رجحان التربة الحسينة على غيرها، أللهم إلا أن يقال: إن ما كان غير مؤثر أولى في المقام من المؤثر جمعا بين التبرك والمحافظة على المكتوب من االتلويث سيما المؤثر تأثيرا مميزا كالمكتوب في القرطاس كما هو المتعارف في زماننا هذا.
وهو لا يخلو من قرب عند التأمل في مثل كتابة القرأن ونحوه سيما الكتابة على مظان التلويث.
ومن ذلك كله ظهر لك أن المراد بالكتابة بالاصبع من غير تأثير كما نص عليهفي كشف اللثام وغيره، ولم أعرف نصا بالخصوص لما هو متعارف الان في عصرنا من كتابة الجريدتين بسكين ونحوها، بل ربما يشكل الاجتزاء به من حيث ظهور كلام الاصحاب في الحصر بتلك المراتب الثلاثة، أللهم إلا أن يقال: الظاهر مردهم بذالك استحبابا في استحباب، وإلا فالمدار على تحقق الكتابة بأي وجه يكون، نعم يكره بالسواد أو مطلق الصبغ على ما سيأتي، ومنه يعرف حينئذ القطع بالاجتزاء بكتابة الاصبع ابتداء أي مع التمكن من غيره.
ثم انه قد عرفت سابقا استحباب الحبرة.
(فان فقدت الحبرة) استحب أن (يجعل بدلها لفافة أخرى) كما نص عليه كثير من الاصحاب قدمائهم ومتأخريهم، بل ربما ظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، ولعل ذلك كاف فيه، وإلا فلم أعثر الجواهر (