جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص231
(و) مما ذكرنا يظهر لك وجه ما ذكره غير واحد من الاصحاب بل نسب إليهم في جامع المقاصد وكشف اللثام من استحباب أن (يكون ذلك) أي الكتابة (بتربة الحسين (عليه السلام) جمعا بين الوظيفتين الكتابة والتربة، ورجاء لترتب المقصود، وفى المحكي عن الاحتجاج وغيبة الشيخ فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (1) إلى القائم (عليه السلام) ” سأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلكأم لا ؟ فأجاب (عليه السلام) يوضع مع الميت في قبره، ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى ” وسأل روي لنا عن الصادق (عليه السلام) (2) ” أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وهل يجوز أن يكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب (عليه السلام) يجوز ذلك ” ولا صراحة فيه باستحباب طين القبر مقدما على طين غيره، بل ظاهره موافقة المحكي في الذكرى عن المفيد في الرسالة من التخيير بين التربته وغيرها من الطين، وما عن ابن الجنيد من إطلاقه الطين والماء، ولعله قضية عدم تعيين ما يكتب به من ابن بابويه.
بل (و) كذا لا دلالة فيه على ما ذكره المصنف وغيره، بل نسبه في المختلف وكشف اللثام إلى المشهور من أنه (إن لم توجد) أي التربة (فبالاصبع) ولعله لذا حكي عن الاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم التخيير بين الكتابة بما سبق وبينه، بل في المقنعة الامر بالكتابة بالاصبع، ثم قال: ولو كتب بالتربة الحسينية ففيه فضل كثير، وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض وكشف اللثام حاكيا له في الاخير عن أبي علي وغرية المفيد الامر بالتربة الحسينية أولا، فان لم توجد فبالطين والماء، ومع عدمه فبالاصبع، بل في الاخير أنه لو قيل بالكتابة المؤثرة قبل ذلك ولو بالماء كان حسنا.
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب التكفين – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب التكفين – حديث 3