جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص224
العموم من وجه – ضعيف بل ممنوع، أما أولا فلتبعية الافعال للمقصود قطعا كما هو المشاهد في العرف، وأما ثانيا فللحكم بالخصوص فيما نحن فيه من أهل العرف أنه لا شئ فيه من التحقير والاهانة بل هو تعظيم وزيادة احترام، ولعل ما ذكر من المثال انما هو لعدم التبرك بها على النحو المتعارف فيه من الاكل ونحوه، لكون الانتفاع بها انما هو بالخاصية، فلا حاجة إلى وضعها حينئذ في هذه الاماكن الردية، أو لان قبح هذه الصورة بخصوصها لا يضمحل بقصد التبرك والاستشفاء ونحوهما، وأما ثالثا فقد تقدم في محله أنه لا دليل يعتمد عليه في وجوب تجنيب هذه الامور المحترمة النجاسات ونحوها غير التعظيم والاحترام وحرمة التحقير والاهانة، على أنه بعد التسليم يمكنالقول بترجيح ما نحن فيه بوجوه غير خفية، فتأمل جيدا فان المسألة غير خاصة بنحو المقام، بل هي وفيما سيأتي من المكتوب وما يكتب به وغيرهما، فظهر من ذلك كله أنه لا مانع من فعله حينئذ، بل ربما قيل انه راجح ومستحب عارضا للقطع العقلي برجحانية ما يفعله العبد لاحتمال حصول رضا سيده وطلبه لذلك، وعليه بني التسامح في أدلة السنن، ولنا فيه بحث مذكور في محلة، نعم قد يقال بالاستحباب إن قلنا بأن فتوى الفقيه نوع من البلوغ حتى يشتمله عموم ” من بلغه ” أو لعمومات التبرك واستدفاع البلاء بها إن كانت موجودة وإلا كان للتأمل في استحبابه مجال، بل وفي جواز ما يقطع بتلوثه مما يجب احترامه منه بما ينافيه، وكذا جواز ما كان فيه إساءة للادب مما يقبح العقل كالكتابة على ما يحاذي العورة من المئزر، فتأمل جيدا، هذا كله في المكتوب عليه وإن كان كثير مما تقدم منا يتأتى فيه وفي غيره مما يأني بعده.
وأما المكتوب ف ( اسمه ) وزيد في الهداية كما عن سلار اسم أبيه ولم أقف على ما يدل عليه (وانه يشهد الشهادتين) أي كتبة فلان يشهد ان لا إله إلا الله، ولا بأس الجواهر – 28 (