جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص222
لكون المثبت مقدما على النافي: فلا يسمع من أحد منهم الحصر، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب أن (تكون الحبرة فوق اللفافة) الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين الاصحاب كما ذكروه في كيفية التكفين، ويدل عليه رواية يونس (1) ” ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط الازار ” إلى آخرها.
بناء على أحد الاحتمالين أو أظهرهما، نعم قوله: (والقميص باطنها) أي باطن اللفافة الواجبة ظاهر في استحبابه أيضا كالاول، وهو محل نظر وتأمل لما عرفت من الوجوب، أللهم إلا أن يريد الهيئة المركبة من الحبرة واللفافة، كما أنه قد عرفت سابقا ما يشهد للاول من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة، بل يكفي إذا كانت الثالثة الواجبة للاخبار المتقدمة، نعم يستحب فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه مفصلا، فتأمل.
(و) من السنن أيضا أن (يكتب على الحبرة والقميص والازار والجريدتين)كما في الهداية والمبسوط والمعتبر والقواعد وكذا الارشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد مع ترك الاخير الازار كابن زهرة فترك الحبرة، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية والوسيلة والاصباح وكذا التحرير مع إسقاط الجريدتين، وفى السرائر كما عن المهذب والافتصاد إطلاق الاكفان، وعن المصباح ومختصره الاكفان، ولعله يرجع إلى ما في الجامع ويكتب على الجريدتين والحبرة والاكفان والعمامة، كالدروس ويكتب على الجريدتين والقميص والازار والحبرة واللفافة والعمامة، هذا كله بالنسبة إلى المكتوب عليه وإن اختلفت في مقدار المكتوب، ولم أقف في شئ من الادلة على هذا التعميم سوى ما في الغنية من الاجماع على ما في المتن، لكن قد عرفت انه ترك الحبرة وإلا فالموجود في خبر أبي كهمس (2) ” ان الصادق (عليه السلام) كتب على حاشية كفن
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التكفين – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب التكفين – حديث 1