پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص218

استحباب كل منهما من دون تقييد، كا عساه يظهر من بعضهم خلاف الظاهر، فتأمل جيدا.

كما أن قضية أخبار الباب وكلام الاصحاب عدم استحباب ما خالفهما لا كراهته، نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتان لما تعرفه إن شاء الله عند ذكر المصنف له، وفي خصوص السواد للاجماع في المعتبر والتذكرة وعن نهاية الاحكام عليه، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا، وللنهي عن التكفين به في خبر الحسين بن المختار عن الصادق (عليه السلام) (1) فما عن المشهور من كراهة غير الابيض مطلقا مع انا لم نتحققه لا دليل عليه، كما أنه لا دليل على ما في الذكرى من كراهة مطلق الصبغ، أللهم إلا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدم المصبوغ أو غير الابيض، وهو ممنوع، وأضعف من ذلك ما عن البراج من المنع من التكفين بالمصبوغ، وكأنه حمل الامر بالبياض على حقيقة من الوجوب، وفيه ما عرفت، مع أن قضية ذلك إيجابه خصوص الابيض لا تحريمه المصبوغ فقط.

ثم انه ينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض كما نص عليه بعضهم، لما قد عرفت سابقا من دلالة الاخبار (2) المستفيضة على رجحان كونها حمراء، بل ربما يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار بن يونس (3): ” الكفن برد، فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ” مغايرة البرد للقطن،وأفضليته.

عليه ولعله الممتزج بالابريسم، وربما يؤيده قول الكاظم (عليه السلام) (4): ” وكفنت أبي في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار ” لاستبعاد بلوغ قميته هذا المبلغ وهو قطن محض، فبناء على كون الحبرة بهذه الصفة ينبغي

(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب التكفين – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التكفين – حديث 3 والباب 13 حديث 2 و 3 (3) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 4 وهو خبر عمار بن موسى (4) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب التكفين – حديث 5