جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص216
وعن موضع آخر منه قيل وهو بالفارسية نهالي، وعن المصباح المنير ثوب من صوفذو لون من الالوان، ولا يكاد يقال للابيض نمط، وعن تهذيب الازهري النمط عند العرب والزوج ضرب من الثياب المصبوغة، ولا يكادون يقولون النمط والزوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة، فأما البياض فلا يقال له نمط، وفي القاموس النمط طهارة فراش ما، أو ضرب من البسط والطريقة والنوع من الشئ وثوب صوف يطرح على الهودج.
قلت: لا يخفى بعد بعض ما في هذه الكتب عن كونه لفافة، ولعله يوافق حينئذ ما عساه يظهر من بعض الاصحاب من عدم كونه لفافة، لعطفه عليها تزاد لفافة ونمطا، لكن المعروف في تفسيره عند الاصحاب على ما نص عليه في المعتبر وعن التذكرة والمنتهى والسرائر وغيرها أنه ثوب فيه خطط، بل في جامع المقاصد بعد أن حكى عن جماعة من الاصحاب ذلك ” الظاهر أنه لا خلاف في أن النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة والحبرة ” انتهى.
وقد سمعت سابقا ما حكيناه عنه في حاشية الكتاب، فتأمل جيدا.
(و) كذا يستحب أن (يوضع لها بدلا عن العمامة قناع) أي خمار بلا خلاف أجده بين المتأخرين، بل نسبه غير واحد إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم (1) وخبر عبد الرحمان (2) المتقدمان،وعن شرح الارشاد لفخر الاسلام ” ان الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع، لان الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة، وجسده عورة، وفي الاحرام حكمه حكم المرأة ” انتهى.
وللنظر فيه مجال، ولعل الاحتياط في تحصيل المستحب يقضي بالعمامة والقناع، فتأمل.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 9 – 18 الجواهر – 27