پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص215

(عليه السلام) (1) بعد أن سأله عبد الرحمان في كم تكفن المرأة ؟: ” في خمسة أثواب أحدها الخمار ” والباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (2): ” يكفن الرجل في ثلاث أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين ” من حيث دخول الخمار في الخسمة، بل لعل بعضها يكون حينئذ شاهدا للمطلوب فتأمل.

نعم قال في المدارك في خصوص الخبر الاخير بعد أن ذكر الاستدلال به للاصحاب على التثليث: ” وانه نمط وليس فيه دلالة على المطلوب بوجه، فان المراد بالدرع القميص، والمنطق بكسر الميم ما يشد به الوسط، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان – إلى أن قال -: وليس فيها ذكر للمنط، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل كما بيناه فيما سبق من مفاد الاحبار اعتبار الدرع واللفافتين أو الثلاث لفائف في مطلق الكفن ” انتهى.

وفيه من البعد في إرادة المنطق بما ذكر ما لا يخفى، لعدم مناسبة المعنى اللغوي، إذ الناطقة الخاصرة لغة، فالمنطق والمنطقة والنطاق ما يشد عليها، وفي القاموس ” المنطق شقة تلبسها المرأة، وتشد وسطها فيرسل الاعلى على الاسفل إلى الارض، والاسفل ينجر على الارض، ليس لها حجرة ولا ساقان ” انتهى.

بل لعل إرادة المئزر منه حينئذ أقرب كما في الذكرى وعن الحبل المتين، فحينئذ لا يتوجه ما ذكر، فتأمل.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جماعة من متأخري المتأخرين، تركنا التعرض له خوف الاطالة، فلاحظ.

وأما النمط فعن الصحاح أنه ضرب من البسط، وعن شمس العلوم فراش منقوش بالعهن، وعن العين والمحيط طهارة الفراش، وعن النهاية الاثيرية ضرب من البسط له خمل رقيق، وعن فقه اللغة للثعالبي والسامي أنه الستر، وعن الاساس والمغرب أنه ثوب من صوف، وعن موضع من المعرب المهمل ثوب من صوف يطرح على الهودج،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 18 – 9