پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص214

مع التأييد بفتوى كثير من الاصحاب، بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الاصحاب، وفي حاشية الكتاب للشيخ علي ” النمط بالتحريك ثوب فيه خطط معدللزينة، فان يوجد جعل بدله لفافة كما يجعل بدل الحبرة لفافة أخرى عند فقدها، قاله الاصحاب ” انتهى.

ويؤيده مع ذلك كله وقوعه في نحو عبارة الصدوقين التي هي متون أخبار، بل قيل إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن بابويه، كل ذا مع التسامح في أدلة السنن، وقد عرفت اندفاع المناقشة في جريان التسامح في نحو المقام، فيكفي ذلك في ثبوت ما قلناه، وفى تخصيص ما في الصحيح (1) ” ان ما زاد سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع ” ان نافاه، وإن كنا لم نقف في شئ من أخبارنا الموجودة في الوسائل والوافي على ذكر النمط، بل ولا على ما يدل على استحباب تثليث اللفائف في المرأة فضلا عن الرجل، وفضلا عن الاربعة، إذ ليس إلا ما سمعته مما دل على استحباب الخمس، وما في مرسل يونس (2) ” الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضة خمسة أثواب ” فانه مع تسليم كون المراد بالخمسة ما عدا العمامة وخرقة الفخذين وخمار المرأة ولفافة الثديين لا دلالة فيه إلا على الازار الواجب ولفافة فوقه، وقد تكون الحبرة، أللهم إلا أن يقال ان الاصل عدم تداخل الامر بالحبرة في الامر بهذه اللفافة، فيستفاد حينئذ لفائف ثلاث، وبمثله يندفعاحتمال إرادة لفافة الثدديين أو الخرقة باحداهما، وحمل المطلق على المقيد مشروط باتحاد الكلف به، وتنقيح ذلك باصالة عدم تعدد التكليف قد يدفعه ظهور الخطاب فيه.

بهذا التقرير يظهر أنه لا ينافي الاستدلال حينئذ به ونظائره قول الصادق

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 1 – 7