جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص213
ومئزر ولفافة ونمط، وتعممه إلى أن قال: والافضل أن تكون الملاف ثلاثة إحداهن حبرة يمنية، وتجزئ واحدة، إلى غير ذلك من عبارات الاصحاب.
وقد نقل في الذكرى جملة وافية منها، ثم قال بعدها: ” فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الاكثر وان بعض الاصحاب على استحباب لفافتين فوق الازار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمى إحداهما نمطا.
وان الخمسة في كلام الاكثر غير الخرقة والعمامة، والسبعة للمرأة غير القناع ” انتهى.
وهو صريح فيما قلنا، وكأن غرضه بما استظهره من الاكثر من مغايرة الحبرة للمنط الرد على ما في السرائر ” وإن كانت امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها، وروي نمط، والصحيح الاول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر ( رحمه الله ) في كتاب الاقتصاد، لان النمط هو الحبرة، وقد زيدت على أكفانها، لان الحبرة مشتقة من التحبير، وهو التزيين والتحسين،وكذلك النمط هو الطريقة، وحقيقته الاكسية والفرض ذوات الطرائق، ومنه سوق النماط بالكوفة ” انتهى وظاهره عدم استحباب لفافة أخرى شاملة للجسد، ولا يخفى عليك بعد ما فهمه من الاقتصاد بل امتناعه على ما سمعت من عبارته، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد يستدل على استحباب الثلاث بالنسبة للرجل والمرأة باجماع الغنية المؤيد بفتوى من عرفت، بل على الاربع بالنسبة للمرأة باجماع الخلاف المؤيد أيضا بذلك، وبما رواه في البحار (1) عن مصباح الانوار عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) ” أن فاطمة (عليها السلام) كفنت في سبعة أثواب ” وعن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر (2) ” ان عليا (عليه السلام) كفن فاطمة (عليها السلام) في سبعة أثواب ” بضميمة ظهور كون السبعة غير الخرقتين أو غير القناع وخرقة الفخذين وعلى خصوص كون أحدها نمطا بما أرسله من الرواية في السرائر وعن الاقتصاد والمقنع
(1) و (2) المستدرك – الباب – 1 – من أبواب الكفن – حديث 9 – 10