جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص207
ثم الظاهر إرادة المصنف من نفي البأس الاستحباب كما هو ظاهر الاصحاب والاخبار وصريح معقد إجماع الخلاف، ولا تقدير للقطن المحشو في الفتاوى وأكثر، النصوص، لكن في خبر عمار (1) ” تحتاج المرأة لقبلها من القطن قدر نصف من “.
(و) كذا يتسحب زيادة (عمامة يعمم بها) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضاكالنصوص (2) وما في بعضها من ظهور الوجوب لابد من صرفه إليه، ولا مقدر لها في النصوص والفتاوى، فيكون المدار على ما يحصل به اسمها، لكن صرح جماعة أنه يعتبر فيها بالنسبة إلى الطول ما يؤدي الهيئة التي ستأتي بأن يلف بها رأسه، ويكون لها ذوابتان من الجانبين يلقيان على صدره، وفي العرض ما يطلق معه اسم العمامة، قلت: قد يناقش فيه بالنسبة إلى الاول بأن ذلك مستحب في مستحب، وإلا فلا يعتبر فيها ذلك، فلاولى حينئذ جعل المدار فيهما معا على صدق اسمها، نعم ينبغي أن يكون لها حنك للنهي (3) في بعض أخبار المقام عن عمة الاعرابي، والظاهر أنها التي لم تشتمل على الحنك كما في الحدائق، مع أن هذا في الحقيقة راجع إلى كيفية التعميم لا إلى العمامة، فتأمل.
وقد تقدم سابقا أن الاقوى ان العمامة ليست من الكفن واجبه ومندوبه كما صرح به جماعة، بل حكاه في كشف اللثام عن المعظم، وعن كشف الالتباس نسبته إلى الاصحاب، ويدل عليه – مضافا إلى ما يشعر به أخبار تكفينه ( صلى الله عليه وآله ) بثلاثة أثواب (4) مع ظهور أنه عمم – نفي كونها منه في عدة أخبار (5) بل في بعضها
(1) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 4(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 1 و 8 و 10 (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب التكفين – حديث 2 (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 3 و 4 و 6 (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 1 و 10 و 12