پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص205

الاخبار عن التعرض للكيفية، بل قضية إطلاقها ما سمعته منا سابقا، ففي خبر عمار (1) ” التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ” ولعل المراد شدها تحت القميص، ولكن بعد إلباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته، وفى خبر حمران (2) ” يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ” وفي خبر معاوية بن وهب (3) ” وخرقة تعصب بها وسطه ” إلى غير ذلك من الاخبار الظاهر فيما ذكرنا، وإن كان الاولى المحافظة على ما في خبر يونس، وأماما ذكره المصنف من شد الطرفين على الحقوين فلم أعثر على ما يشهد له، بل قد يصعب تصوره إن إريد ظاهره بحيث ينطبق على ما عرفت، فتأمل.

ثم ان المستفاد من النص والفتوى كون وضع الخرقة (بعد أن يجعل بين إلييه شئ من القطن) مثلا وإن لم يكن شرطا في استحبابها كالعكس على الظاهر لكن الاحوط في مراعاة المستحب ذلك، لما يظهر من بعض الاخبار (4) والمراد بما بين إليتيه في العبارة وغيرها الوضع على دبره كما صرح به جماعة، وقضيته إجماع الخلاف، وحكي عن آخرين، بل لا أجد فيه خلافا في الجملة، إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعرض للوضع عليه كما حكي عن جماعة، وهو الحجة بعد قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار (5): ” تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ” ونحوه في إفادة ذلك غيره، لعله يرجع إليه المحكي عن القاضي ” ويسدد دبره بالقطن سدا جيدا ” بل المستفاد من خبر يونس عنهم (عليهم السلام) (6) وغير استحباب وضعه على القبل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التكفين – حديث 4 – 5 (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التكفين – حديث 13 (4) الوسائل الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 3 و 5 و 10(5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب غسل الميت – حديث 10 – 3