پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص202

أفضل منها ” ونحوه خبر حمران بن أعين (1) وفي هذا الصحيح كخبر عمار (2) تصريح بكون هذه الخرقة غير المئزر، فما عساه يظهر من الفقيه كما عن المقنع من أنها المئزرليس بشئ.

ثم انه لا فرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة للاصل واتحاد المقتضي والمرسل المرفوع (3) الدال على اتحاد كفنهما غير أنها تزاد لفافة لثدييها، إلى أن قال: ” ثم تشد عليها الخرقة شدا ” وتسمى هذه الخرقة عندهم الخامسة، وكأنه لانها كذلك من حيث زيادة الحبرة على الثلاثة الواجبة، أو لانها خامسة الاكفان المشتركة بين الرجل والمرأة، وقد يناقش في الاول بزيادة العمامة، واحتمال القول إن العمامة ليست من الكفن يدفعه مع أن الخرقة أيضا كذلك أن ظاهر الصحيح وغيره كونها منه، ومن هنا قيل كونها من المندوب دون المفروض طريق الجمع.

وتظهر الثمرة في الدخول والخروج بنذر الكفن المندوب، قلت: لكن قد يناقش فيه بأنه يأباه قول الصادق (عليه السلام): ” كتب أبي في وصيته إلى أن قال: وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد ” من حيث اشتماله على التعليل المنافي لجعلها من الواجب والمندوب، لفعل الاولى عدم كونها منه شرعا، وصرف ما دل على ذلك إلى نوع من المجاز، نعم قد يشعر هذا التعليل كظاهر غيره بكون الخرقة منه، فيتجه حينئذ الجمع المتقدم بالنسبة إليها، لكن ومع ذلك لا يخلو عدها من جملة أجزاء الكفن من تأمل ونظر.

ثم الخرقة ينبغي أن (يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر) ونصف كما في خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (4) وفي عرض شبر في خبر يونس عنهم

(1) و (2) والوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 5 – 4 (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب التكفين – حديث 16 (4) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 4