پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص198

أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خسمة: درع ومنطق وخمار ولفافتين ” لظهور اللفافة فيما يشمل الجسد مع عدم القول بالفصل بين المرأة والرجل بالنسبة إلى ذلك، واحتمال إرادة لفافة الثديين من إحدى اللفافتين بعيد، والاظهر ما قلناه، وعليه حينئذ تحمل الخمسة في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في كم تكفن المرأة ؟ قال: تكفن في خمسة أثواب، أحدها الخمار ” واحتمال إرادة الخرقة من إحدى اللفافتين يدفعه مع ما عرفت ما في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (2) ” ان العمامة والخرقة لابد منهما، وليستان من الكفن ” فيعلم منه حينئذ أنه عند الاطلاق في كلامهم ينصرف إلى غيرها.

ويؤيده ما في أكثر الاخبار من تثليث الكفن، ومن المستبعد عدم الخرقة، ومنه مع ما في حسن الحلبي السابق يعرف ما في التأييد المتقدم بقوله (عليه السلام) (3): ” إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة ” حيث جعل العمامة والخرقة تتمة الخمسة، إذ قد عرفت أن العمامة ليست من الكفن، فلا ينصرف إليها الاطلاق، مضافا إلى ظهور قوله (عليه السلام) فيه: ” والعمامة سنة ” في إرادة الخمسة ما عداها، ولو لا القطع بكون الخرقة من جملتها في خصوص هذه الرواية لامكن المناقشة فيها بما عرفت، وبذلك يتضح أن تأييد المطلوب بقوله (عليه السلام): ” إلى أن يبلغ خمسة ” أولى من التأييد به لخلاف، كما أنه يتضح أيضا بما عرفت من هذه الاخبار، مع أن المحكي عن العامة عدم الزيادة على الثلاثة حمل الصحيح المتقدم المتضمن للوصية على وجه آخر لا ينافي المطلوب، ويتضح أيضا أنه لاوجه للتأييد بما عرفته آنفا من أنه إضاعة مال، إذ لاوجه لذلك بعد ثبوت الاستحباب.

لكن الانصاف أن العمدة في إثبات الحكم عمل الاصحاب وإجماعاتهم، وإلا

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 18 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 12 – 1