پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص197

في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لابي (عليه السلام): لم تكتب هذا ؟ فقال أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا كفنه في أربعة أثواب أو خمسة فلا تفعل، قال: وعممته بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن، انما يعد ما يلف به الجسد “.

وأيده أيضا في الرياض بما في بعض المعتبرة (1) المتضمنة لذكر الثلاثة، وان ما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة، قال: ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة و الخرقة المعبر عنها بالخامسة، وبما في الزيادة من إتلاف المال وإضاعته المنهي عنهما في الشريعة.

وأنت خبير بجميع ما في ذلك، إذ الادلة سيما بالنسبة للمستحبات غير منحصرة في الاخبار، وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الاصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدراك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة (2) أيضا كقول أبي الحسن الاول (عليه السلام): ” اني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام)، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع ماة دينار ” وقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمران بن أعين (3) على أحد الاحتمالين أو أظهرهما بعد أن سأله عن الكفن، فقال: ” يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يصنع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ” كخبر يونس عنهم(عليهم السلام) (4) ” ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار، ثم ابسط القميص عليه ” وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (5): ” يكفن الرجل في ثلاثة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث 1 – 15 (3) (4) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب التكفين – حديث 5 – 3 (5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب التكفين – حديث – 9