پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص191

النعش الحنوط، وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة ” وفي خبر عمار (1) ” وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ” واحتمال حملها جميعها على التقية وخصوص الثاني على كون ذلك من خواصه ليس بأولى من حملها على بيان الجواز والرخصة، وتلك على الكراهة جمعا بشهادة ما عرفت، بل لعله أقوى من غير فرق في ذلك بين بدن الميت وثيابه، ويكفي ذلك في حصول الرشد بالنسبة إلى مخالفة العامة، نعم قد وضح لك من جميع ذلك ضعف ما يحكى عن الفقيه من الامر بتجمير الاكفان مرادا به الاستحباب على الظاهر وإن كان ربما يشهد له بعض هذه الاخبار، سيما مع إمكان الجمع بينها وبين ما تضمن النهي عن ذلك بما إذا كانت عليه لا فيما إذا جمرت سابقا ثم كفن بها إن كان مراده ذلك، لكنها لا تقاوم ما عرفت من الاجماعات وغيرها لوجوه عديدة لا تخفى، فتأمل جيدا.

(و) من (سنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه) إن أراده (أو يتوضأوضوء الصلاة) كما في النافع والمعتبر والقواعد والارشاد والذكرى والدروس واللمعة وجامع المقاصد والروضة وعن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع وغيرها، بل في الحدائق نسبته إلى الاصحاب، ولم أقف له على مستند، نعم علله في المعتبر بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب، وكيف ما كان فان الامر به على الفور، فيكون التعجيل أفضل، وهو كما ترى، على أنه لا ينطبق على التخيير بين الاغتسال والوضؤ، ونحوه ما عن التذكرة بالنسبة للاغتسال خاصة، ولم يعلل الوضؤ بشئ، وفى المنتهى ليكون على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة، فان لم يتمكن من الغسل استحب له أن يتوضأ لانه إحدى الطهارتين، فكان مستحبا كالآخر، ومرتبا عليه لنقصانه عنه، وهو –

(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب التكفين – حديث 4