پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص189

انصار الحنوط بالكافور في جملة من الاخبار، وربما يشعر به بل يدل عليه إن أريدبما في العبارة ما يشمل الكفن ونحوه النهي عن تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير (1) وتقريب النار إلي الميت يعني الدخنة في خبر أبي حمزة (2) واتباع الجنازة بمجمرة في خبر السكوني (3) وخبر إبراهيم بن محمد الجعفري (4) قال: ” رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن، ويقول: ليس هذا من الحنوط في شئ ” هذا مع ما فيه من تضييع المال وإتلافه من غير غرض يعتد به، وموافقة العامة العمياء التي جعل الله الرشد في خلافها، أذ يستحب عندهم على ما حكي التطيب بالمسك، وفي أخبار المقام (5) تصريح بذلك، ولا ينافي جميع ما ذكرنا خروج الذريرة كما استثناها المصنف وغيره، لما ستعرفه من الادلة المخرجة لها عن العموم والاطلاق.

نعم قد يناقش في جميع ذلك، أما الاجماع فبموهونيته بفتوى كثير من الاصحاب بخلافه من الكراهة، بل في المختلف أن المشهور كراهة أن يجعل مع الكافور مسك، وفي الخلاف وعن الاصباح الاجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور، كما أن في الاول الاجماع أيضا على كراهية تجمير الاكفان بالعود، وفيه أيضا الاجماع على كراهية أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها، وعن التذكرة كره علماؤنا أجمع تجمير الاكفان، وهو تجميرها بالبخور، وفي المعتبر إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفانالميت، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة، وقضية ذلك كله مع الاصل الجواز على كراهية، واحتمال تنزيل هذه الاجماعات على إرادة مطلق المرجوحية في مقابلة القول بالاستحباب من العامة وبعض الخاصة ليس بأولى من أن يراد بعدم الجواز في معقد أجماع الغنية الكراهة وإن بعد، كاحتمال القول أنه متى كان ذلك مكروها كان

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التكفين – حديث 2 – 12 (3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التكفين – حديث 3 – 11 (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التكفين – حديث 9 و 10 و 14