پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص188

الخلاف من آخر ان قصور أسانيد أكثرها وضعف دلالة الباقي على الوجوب، مع التصريح بالفضل في بعضها، واختلاف الجمع في المقادير قلة وكثرة أوضح قرينة على إرداة الاستحباب، كما هو واضح، فتأمل جيدا.

هذا كله مع الاختيار والتمكن (و) أما (عند الضرورة) عقلا أو شرعا (يدفن بغير كافور) قطعا كما هو واضح، ولابد له شرعا، للاصل مع خلو الادلة عن ذلك، بل قد يظهر من المحكي عن التذكرة الاجماع عليه، كما أن ظاهر الادلة حصر الحنوط بالكافور، كقول الصادق (عليه السلام) (1): ” الكافور هو الحنوط ” وقوله (عليه السلام) (2): ” انما الحنوط الكافور ” ونحو ذلك، ولا ينافي ذلك جواز تطييبه بالذريرة أو بالمسك إن قلنا به، لعدم التلازم بين جوازه في نفسه وبدليته عن الكافورفي التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحب، كما هو واضح.

(ولا يجوز تطييبه) أي الميت (بغير الذريرة والكافور) كما في القواعد والدروس وعن التحرير ونهاية الاحكام والبيان وظاهر الذكرى وفي المبسوط لا يخلط بالكافور مسك أصلا ولا شئ من أنواع الطيب، وعن النهاية لا يكون مع الكافور أصلا، وفى الجامع لا يحنط بالمسك، وفي الغنية الاجماع على أنه لا يجوز أن يطيب بغير الكافور، وهو الحجة لما في المتن، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم (3) وخبره أيضا مع أبي بصير (4) ” لا تجمروا الاكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فان الميت بمنزلة المحرم ” والصادق عليه السلام في خبر يعقوب بن يزيد (5) عن عدة من أصحابنا ” لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنط بمسك ” وما دل على

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التكفين – حديث 4 – 7 (3) و (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التكفين – حديث 5 (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التكفين – حديث 6