پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص187

” القصد من الكافور أربعة مثاقيل ” وعن نسخة أخرى ” الفضل ” وحكيت الفتوى به عن كتب الصدوق وسائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح والجامع، بل هو معقد إجماع الخلاف، ومن ذلك يظهر ما في نفي الخلاف المتقدم في المعتبر، أللهم إلا أنيثبت ما سمعته من السرائر، وفيه ما عرفت، لكن قد يقال: إنه لا غبار على نحو عبارة المصنف، للقطع بأن الاربعة دراهم أفضل من السابق بعد ثبوت الاقل المذكور سواء قلنا مثقالا أو درهما قضاء للتوزيع، فتأمل.

(وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث) للاجماع المنقول في الخلاف وغيره المؤيده بنفي الخلاف في المعتبر، وللاخبار (1) الدالة على أن الحنوط الذي نزل للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أربعون درهما، وقسمه أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة (صلوات الله عليهم) ولما في مرفوعة إبراهيم بن هاشم (2) ” السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ” ومن لفظ الاكثر فيها يستفاد وجود مرتبة أخرى للفضل والاستحباب، بل قد يستفاد المرتبتان الوسط والاقل، ويرجع في تعيينهما إلى ما عرفت من كلام الاصحاب وغيره كل على مختاره، فما يقال: إنه لا يستفاد من الاخبار إلا المرتبة العليا لعله لا يخلو من نظر، ومن العجيب ما يحكى عن ابن البراج من تحديد الاكثر بثلاثة عشر درهما ونصف، إذ هو مع مخالفته لما سمعته من الادلة خال عن المستند، كالذي وقع في الحدائق من الاشكال فيما ذكره الاصحاب من حمل هذه الاخبار بالنسبة إلى هذه التقادير على الفضل والاستحباب، وان الواجب الاجتزاء بالمسمى، مع أنها ظاهرة في الوجوب، وأنهلا يصار إلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا، ولا إلى الدنيا إلا مع تعذر الوسطى، إذ بعد وضوح منع دلالتها على ما ذكر، وحكاية الاجماع على ذلك من بعضهم، ونفي

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التكفين – حديث 1 و 6 و 8 (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب التكفين – حديث 1