جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص185
درهما، فقسمه ( صلى الله عليه وآله ) أثلاثا بينه وبين علي وفاطمة (صلوات الله عليهم) فكان نصيبه ثلاثة عشر درهما وثلث، وهو مقدار الاكثر، فالظاهر أنه غسل ببعضه أيضا، لكن يدفعه ان الاطلاق لا يعارض المقيد، كقوله (عليه السلام) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم (1): ” السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره ” ونحوها مرفوعة ابن سنان (2) سيما بعد ما عرفت من أنه ظاهر الاكثر، واحتمال كون المراد بالحنوط الكافور فيشمل الممزوج مع الماء أيضا مخالف للمنساق إلى الذهن، وإنكان ربما يشهد له إطلاق الحنوط في جملة من الاخبار (3) مرادا به الكافور لا ما يحنط به منه، ولعله لان المقصد الاهم منه التحنيط، أو لان أغلبه يحنط به، أو غير ذلك فتأمل جيدا.
ولا استبعاد فيما ذكرناه سابقا سيما مع أن المقصد الاهم بالكافور انما هو التحنيط، مع أنه مختص بمقدر الاكثر خاصة، ومعارض باستبعاد المشاركة بالاقل بناء على ما ذكرنا من عدم الاجتزاء بالمسمى في الغسل، ولعله لما ذكرنا من الامرين تردد العلامة في التحرير وظاهر التذكرة ونهاية الاحكام على ما حكي عنه، لكن الاحوط بل الاقوى القول بالاختصاص سيما بالنسبة إلى مقدر الوسط والاقل، ويؤيده مضافا إلى ما ذكرنا ما عن الفقه الرضوي (4) ” إذا فرغت من غسله فحنطه بثلاثة عشر درهما ” إلى آخره.
مقداره (درهم) كما في الجمل والعقود والسرائر والوسيلة والنافع والمعتبر والقواعد وعن النهاية والمصباح ومختصره والجامع بل في المعتبر نفي علم الخلاف عنه وعن التقديرين الآخرين، ولعله الحجة عليه.
مع ما عساه يظهر من مقدار الاكثر بثلاثة عشر درهما وثلث ان
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التكفين – حديث 1 – 7 (3) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التكفين – حديث 4 و 7 و 8(4) المستدرك – الباب – 2 – من أبواب الكفن – حديث 2