جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص184
الاول لخروجه عن صورة المحرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم، وللاقتصار على ما خرج عن عموم الغسل بالكافور والتحنيط به على المتقين بعيد، نعم قد يحتمل ذلك فيما لو مات بعد طواف الزيارة وإن صدق عليه اسم المحرم حينئذ، لحلية الطيب له حينئذ حيا، فميتا أولى، واختاره العلامة في نهاية الاحكام، وهو لا يخلو من قرب، فتأمل.
ولا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتدة للوفاة والمعتكف من حيث تحريم الطيب عليهما، للاصل والعمومات وبطلان القياس عندنا وبطلان الاعتداد والاعتكاف بالموت كما هو واضح.
ثم انك قد عرفت أنه لا أشكال في ظهور الادلة بل صراحتها في مساواة المحرم للمحل فيما عدا ما ذكرنا، فيغسل حينئذ ثلاث غسلات وإن كانت الثانية لا كافور فيها، ومنه يستفاد قوة ما تقدم سابقا من عدم سقوط الغسل بتعذر الخليطين، إذ الممتنع عقلا كالممتنع شرعا.
(وأقل الفضل في مقداره) أي الحنوط للتحنيط من دون مشاركة الغسل فيجميع هذه التقادير كما هو ظاهر المصنف والاكثر وصريح جماعة، بل هو الظاهر من معقد إجماع الغنية ونفي علم الخلاف فيه في المعتبر، ولعل الامر فيه كما ذكرا، إذ لم يعرف القائل بشركة الغسل معه في ذلك، وإن حكاه في السرائر عن بعض الاصحاب وعن بعض متأخري المتأخرين الميل إليه، وكأنه لاطلاق ما دل على تقدير ذلك بالنسبة إلى الميت من غير تعرض للتحنيط، وربما يؤيده استبعاد تغسيل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بماء فيه كافور (1) غير الذي أنزله له جبرائيل (عليه السلام) من الجنة وكان أربعين
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التكفين – حديث 6 الجواهر – 23