پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج4-ص181

مع نفي الخلاف السابق في المنتهى إيجاب تحنيط الصدر أو إيجاب وضع الزائد عليه، لكنه لا يخفى عليك ضعفه إن أراداه سيما الاول، بل ينبغي القطع بعدم إرادتهما له لاناطتهما له بالزيادة الغير اللازمة، فتأمل جيدا.

والمراد بالمسح بالحنوط المسح (بما تيسر من الكافور) مما يصدق معه المسح به، ولا مقدر للواجب فيه على المشهور بين المتأخرين، للاصل وإطلاق كثير من الادلة مع قصور أكثر ما دل (1) على التقدير سندا بل ودلالة في جملة منها على الوجوب مع التصريح بالفضل في بعضها، واختلاف الجميع في المقادير قلة وكثرة، كاختلاف الاصحاب، فيتجه حينئذ حملها على الاستحباب، لقصورها عن تقييد تلك المطلقات المنجبرة بالشهرة بين المتأخرين، بل قد يظهر من جماعة من متأخريهم كما هو صريح الرياض أنه ليس محل خلاف يعرف، وربما يؤيده دخوله تحت معقد جملة من الاجماعات خصوصا إجماع التذكرة وإن كانت ليست مساقة لبيانه، انما هي لوجوب الحنوط،وكأنهم حملوا خلاف الاصحاب فيما يأتي بالنسبة للاقل درهم أو مثقال أو مثقال وثلث على إرادة أقل الفضل كما هو ظاهر المتن والقواعد وغيرهنا، بل هو ظاهر معقد نفي علم الخلاف عنه في المعتبر، لكن قد يأبى ذلك بعض عبارات من نسب إليه الخلاف، لظهورها في عدم الاجتزاء بالاقل من مقدار الاقل سواء كان ذلك منهم تقديرا للمسمى أو أنه تقدير شرعي وإن تحقق المسمى بأقل منه، منها عبارة الصدوق في الفقيه، قال: ما حاصله ” والكافور السائغ للميت وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، فمن لم يقدر فأربعة مثاقيل، فان لم يقدر فمثقال لا أقل منه لمن وجده ” وأصرح منه ما حكاه في المعتبر عن المفيد في الاعلام وأقل ما يحنط به الميت درهم، إلى غير ذلك.

ويؤيده ما في الذكرى وجامع المقاصد والروض، حيث فهموا النزاع في ذلك بالنسبة للواجب، قال في الاول:

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التكفين